تنشر "الوطن" المسودة التي انتهت إليها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، والصادرة بتاريخ اليوم الاثنين. وتتضمن 102 مادة.
وتلاحظ تعديل صياغة بعض المواد، وحذف المواد الأخرى. كما أن هذه المسودة هي الأولى التي يمكن الاستفادة منها في النقاش المجتمعي.
الباب الأول: الدولة والمجتمع:
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة (3)
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود، المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون.
مادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة (6)
يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى، والمواطنة التي تسوى بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة (7)
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة (8)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية.
مادة (10)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (11)
تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
مادة (12)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
مادة (13)
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.
مادة (14)
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة (14 مكرر)
الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد المصري. وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الانتاج. وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنيه العالية. وتضمين توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية، وترعى حقوق العمال.
مادة (15)
الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة، إلا بقانون.
مادة (16)
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
مادة (17)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (18)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (19)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (20)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (21)
الملكية الخاصة مصونة، وتودي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (22)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط القانون.
مادة (23)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بآداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.
مادة (24)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات، وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة (25)
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (26)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (27)
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة:
مادة (28)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.
مادة (29)
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة (30)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (31)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس.
مادة (32)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيشه، ولا حبسه، ولا منعه، من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وآدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
مادة (33)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة (34)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
مادة (35)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
مادة (36)
للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (37)
الحياه الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدوله لكل مقيم على أراضيها. وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة (38)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (39)
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (40)
تحظر الإساءة أو التعويض بالرسل والأنبياء كافة.
مادة (41)
حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (42)
حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة (43)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، بما لا يتعارض مع الأمن القومي، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
مادة (44)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
مادة (45)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة (46)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مادة (47)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
مادة (48)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وذلك على الوجه المبين للقانون.
مادة (49)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية. ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
مادة (50)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة.
مادة (51)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (52)
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجاني في مراحله المختلفة، في كل موسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعني بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (53)
حرية البحث العلمي مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومي وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مادة (54)
اللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم المختلفة بكل الموسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة (55)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لإنجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
مادة (56)
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي عادل وعالي الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أي شخص، لأي سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة. وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
مادة (57)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه، المساواة، والعدالة، وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباه أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
مادة (58)
تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (59)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
مادة (60)
المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحي، والكساء، حقوق مكفولة. ووتبنى الدوله خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية. وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة (61)
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (62)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، وتيسير ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة (63)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (64)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. (مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر).
مادة (65)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (66)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (67)
لكل طفل، فور ولادته، الحق في اسم مناسب لا يسئ لحامله ورعاية أسرته وتغذيه أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. أو تمنع استمراهم في التعليم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل ومناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة (68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا، بما يكفل لهن حياة كريمة.
مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (71)
تحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسري، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع مساهمتهم في تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
مادة (73)
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (74)
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأسياسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.
مادة (75)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة (76)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري، وفقا ما ينظمه القانون.
مادة (77)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومي، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (78)
الإدخار واجب وطني، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة (79)
تلتزم الدولة بحماية البيئة، ولكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل دعم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
الباب الثالث: السلطات العامة:
الفصل الأول: السلطة التشريعية:
الفرع الأول: أحكام مشتركة:
مادة (80)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
مادة (81)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة (82)
الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن فيما عدا الحالات التي يحددها القانون. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (83)
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تُقيد نيابته بقيد أو شرط.
مادة (84)
يؤدي عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة (85)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
مادة (86)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية أو تركها، وفي كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايات نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه المبين للقانون.
مادة (87)
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
مادة (88)
لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة (89)
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة (90)
مقر البرلمان، بمجلسيه، في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التي تصدر عنه باطلة.
مادة (91)
جلسات البرلمان علنية ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية علنية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
مادة (92)
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (93)
يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي اجتمع من أجله المجلس.
مادة (94)
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة (95)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة فصل تشريعي لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفة.
وفي كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما.
مادة (96)
عند تولي مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
مادة (97)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفيه ممارسة اختصاصاته، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (98)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة (99)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. وفي كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات مختصة بالضرائب أو زيادتها.
مادة (100)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه. ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأي.
مادة (101)
كل اقتراح بمشروع قانون قدمة أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة (102)
لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه، مادة، فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان.
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
No comments:
Post a Comment